تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| هريرة ، وذهب إلى تحريمه الحسن والحكم وحماد ، وهو قول الشافعي | والأوزاعي وأحمد وإسحاق ، وذهب قوم إلى أن بيع الكلب جائز ، | ويضمن متلفه ، وهو قول أصحاب الرأي ، وقال قوم : ما أبيح اقتناؤه | من الكلاب ، جاز بيعه ، وما يحرم اقتناؤه لا يحل بيعه ، يحكى ذلك | عن عطاء والنخعي ، ومن لم يجوز بيعه لا يوجب القيمة على متلفه ، وقال | مالك : لا يجوز بيعه ، وعلى متلفه القيمة ، كأم الولد لا يجوز بيعها ، وتجب | القيمة على قاتلها .

وروي عن أبي سفيان ، عن جابر قال : نهى رسول الله [ & ] عن ثمن | الكلب والسنور . وهذا حديث في إسناده اضطراب ، فممن ذهب إلى | ظاهره ، وكره بيع السنور أبو هريرة ، وجابر ، وبه قال طاووس | ومجاهد ، وجوز الأكثرون بيعه ، وهو قول ابن عباس ، وإليه ذهب | الحسن ، وابن سيرين ، والحكم وحماد ، وبه قال مالك والثوري ، | وأصحاب الرأي ، والشافعي وأحمد ، وإسحاق ، وتأول بعضهم الحديث على | بيع الوحشي منه الذي لا يقدر على تسليمه . |

2039 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد | الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا محمد بن المثنى | حدثني غندر ، نا شعبة ، عن عون بن أبي جحيفة |

شرح السنة · الجزء ٨ · الصفحة ٢٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٨ · ص ٢٤