تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| يؤذن شريكه ، فإن رضي أخذه ، وإن كره تركه ' .

هذا حديث صحيح أخرجه مسلم ، عن أحمد بن يونس ، و يحيى بن | يحيى ، عن زهير .

الربع والربعة : المنزل الذي يربع به الإنسان ويتوطنه .

ويروى عن أبي الزبير ، عن جابر قال : قال رسول الله [ & ] : | ' الشفعة في كل شرك ربعة ، أو حائط لا يصلح أن يبيع حتى يؤذن | شريكه ، فإذا باع ولم يؤذنه ، فهو أحق به حتى يؤذنه ' ففيه | دليل على أن الشفعة لا تثبت إلا في العقار والأراضي ، وهو قول عامة | أهل العلم ، فإن كان فيها أشجار وأبنية ، فيثبت للشفيع أخذها تبعا للأرض .

وذهب بعض أهل العلم إلى أن الشفعة تثبت في جميع الأموال المشتركة | من العروض والحيوان وغيرها ، لما روي عن ابن أبي مليكة ، عن ابن عباس | قال : قال رسول الله [ & ] : ' الشريك شفيع ، والشفعة في كل شيء ' | وهذا الحديث غير ثابت مسندا ، إنما هو عن ابن أبي مليكة ، عن النبي [ & ] | مرسل .

وفي الحديث دليل على أنه ليس للبائع أن يحتال لإبطال حق الشفيع | وإذا أراد البيع ، فعليه أن يعرض على الشريك ، فإن رغب فيه ، لم يختر | عليه غيره ، فلو أخبره ، فترك ، أو عفا عن الشفعة ، فلا يبطل به حقه عن |

شرح السنة · الجزء ٨ · الصفحة ٢٤٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٨ · ص ٢٤٥