| وصرفت الطرق ' والمراد منه الطريق في المشاع ، فإن الطريق في المشاع | يكون شائعا بين الشركاء ، فكل واحد يدخل من حيث يشاء ، فإذا قسم | العقار بينهم ، منع كل واحد منهم أن يتطرق شيئا من حق صاحبه ، فتصير | الطريق بالقسمة معروفة .
ولو كان بين الشريكين بئر ، أو حمام ، أو طاحونة لا يحتمل القسمة ، | فباع أحدهما نصيبه ، فلا شفعة للآخر عند مالك والشافعي ، لأن الشفعة | لدفع مؤنة المقاسمة ، ولا يلحقه هاهنا مؤنة المقاسمة ، وعند الثوري وأبي | حنيفة تثبت ، وإليه ذهب ابن سريج لسوء المشاركة فيما يتأبد ضرره | كما في المنقسم .
وتثبت الشفعة للذمي على المسلم ، وكان الشعبي لا يرى الشفعة للذمي . |
| ( باب | عرض الدار على الشريك قبل البيع )
2173 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أبو محمد عبد | الرحمن بن أبي شريح ، أنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي | نا علي بن الجعد ، أنا زهير بن معاوية ، عن أبي الزبير
عن جابر قال : قال رسول الله [ & ] : ' من كان | منكم شريكا في ربعة أو نخل ، فليس له أن يبيع حتى |