| الشفعة ، لأنه عفو قبل ثبوت الحق ، فإذا بيع ، فله أخذه عند بعض أهل | العلم . وقال الحكم : إذا أذن له قبل البيع ، فلا شفعة له ، وقال | الشعبي : من بيعت شفعته وهو شاهد لا يغيرها ، فلا شفعة له ، أما بعد | البيع إذا علم به الشفيع ، فالأخذ يكون على الفور ، فإن أخر مع الإمكان | بطل حقه ، وقيل : لا يبطل ما لم يمض ثلاثة أيام ، وقيل : لا يبطل أبدا | ما لم يرض به ، أما إذا كان غائبا لم يعلم بالبيع ، فهو على شفعته وإن | طالت المدة . |
| ( باب | وضع الخشب على جدار الجار )
2174 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو | إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن | عبد الرحمن الأعرج
عن أبي هريرة أن رسول الله [ & ] قال : ' لا يمنع أحدكم | جاره أن يغرز خشبه في جداره ' قال : ثم يقول أبو | هريرة : مالي أراكم عنها معرضين ؟ ! والله لأرمين بها بين | أكتافكم .
هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن مسلمة ، |