تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عن أبي هريرة أن النبي [ & ] نهى عن ثمن الكلب وكسب | الزمارة .

قال الإمام : اتفق أهل العلم على تحريم مهر البغي ، وحلوان الكاهن | فمهر البغي : أن يعطي امرأة شيئا على أن يفجر بها ، وحلوان الكاهن : | ما يأخذه المتكهن على كهانته ، وفعل الكهانة باطل ، لا يجوز أخذ الأجرة | عليها ، والزمارة : هي الزانية ، وقال أحمد بن يحيى : هي البغي | الحسناء .

قال الإمام : النهي عن كسب الزمارة معناه ما صرح به في الحديث | الآخر ، وهو مهر البغي ، قال الأزهري : ويحتمل أن يكون نهى | عن كسب المرأة المغنية ، يقال : غناء زمير ، أي : حسن ، وروى بعضهم | بتقديم الراء من الرمز ، وهو الإيماء بالشفتين والعينين ، والزواني يفعلن | ذلك ، والأصح تقديم الزاي .

وأما ثمن الكلب ، فحرام عند أكثر أهل العلم ، مثل حلوان الكاهن | ومهر البغي ، روي عن أبي هريرة أنه قال : هو من السحت ، ويروى | فيه عن علي ، وابن مسعود ، وجابر ، وابن عباس ، وابن عمر ، وأبي |

شرح السنة · الجزء ٨ · الصفحة ٢٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٨ · ص ٢٣