قال الإمام : إن ثبت قوله : ' بغير إذنه ' فيحتمل أن يكون قوله : | ' ليس له من الزرع شيء ' على سبيل العقوبة والحرمان لظلمه وغصبه ، فإن | لم يثبت ، فمن زرع أرض الغير بإذنه ، فإن كان البذر من الزارع ، | فما حصل ، فله ، وإن كان البذر من مالك الأرض ، فما حصل ، فلمالك | الأرض ، وللزارع أجر عمله .
ولو باع الغاصب المال المغصوب ، فبيعه مردود ، والمشتري بمنزلة | الغاصب إن كان عالما به ، وإن كان جاهلا ، فلا إثم عليه ، غير أن العين | ولو هلكت عنده ، ضمن قيمتها ، ولا يرجع بها على الغاصب ، فإن | خاصمه المالك ، وانتزعها من يده بالبينة ، رجع هو بالثمن على البائع الغاصب .
روي عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة ، قال : قال رسول الله | [ & ] : ' من وجد عين ماله عند رجل ، فهو أحق به ، ويتبع البيع | من باع ' . |
| ( باب | من حلب ماشية الغير بغير إذنه )
2168 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو | إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن نافع
عن عبد الله بن عمر أن رسول الله [ & ] قال : | ' لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه ، أيحب أحدكم أن |