تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| عن أبيه يرفعه إلى النبي [ & ] مثل هذا الحديث قال : قال عروة : ولقد | أخبرني الذي حدثني بهذا الحديث أن رجلا غرس في أرض رجل من | الأنصار نخلا ، فاختصما إلى رسول الله [ & ] ، فقضى للأنصاري بأرضه ، | وقضى على الآخر أن ينزع نخله ، قال : فلقد رأيتها يضرب في أصولها | بالفؤوس وإنها لنخل عم .

قال أبو عبيد : قوله : ' نخل عم ' : هي التامة في طولها والتفافها ، | وواحدتها : عميمة ، ومنه قيل للمرأة : عميمة إذا كانت كذلك في خلقها .

قال الإمام : من غصب أرضا فزرعها ، أو غرسها ، قلع زرعه | وغراسه ، ولا شيء له ، وعليه أجر مثل الأرض من يوم أخذها ، | وضمان نقصان دخل الأرض بالغرس أو القلع ، وإن أدرك الزرع ، فهو | لمن كان البذر له ، لأنه تولد من عين ماله على قول عامة أهل العلم ، | وحكي عن أحمد أنه قال : إذا حصد الزرع ، فهو لصاحب الأرض ، | وللزارع الأجرة ، واحتج بما روى شريك عن أبي إسحاق ، عن عطاء ، | عن رافع بن خديج أن النبي [ & ] قال : ' من زرع في أرض قوم | بغير إذنهم ، فليس له من الزرع شيء ، وله نفقته ' وهذا حديث | ضعفه بعض أهل الحديث ، وقال محمد بن إسماعيل : لا أعرفه من حديث | أبي إسحاق إلا برواية شريك ، ويحكى عن أحمد أنه قال : زاد أبو | إسحاق فيه ' بغير إذنه ' ولم يذكر غيره هذا الحرف . |

شرح السنة · الجزء ٨ · الصفحة ٢٣١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٨ · ص ٢٣١