| تؤتى مشربته ، فتكسر خزانته ، فينتقل طعامه ؟ ! فإنما تخزن | لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم ، فلا يحلبن أحد ماشية أحد | إلا بإذنه ' .
هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف | وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، كلاهما عن مالك .
والمشربة كالغرفة يوضع فيها المتاع ، وروي ' فينتثل طعامه ' | بالثاء ، أي يستخرج ، ويقال للتراب الذي يخرج من البئر : نثيل ، وفي | الحديث ' نثل ما في كنانته ' أي : صبها ونثرها . | والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أنه لا يجوز أن يحلب ماشية | الغير بغير إذنه ، فإن اضطر في مخمصة ، ومالكها غير حاضر ، فله أن | يحلبها ، ويشرب ويضمن للمالك ، وكذلك سائر الأطعمة ، وقال قوم | لاضمان عليه ، لأن الشرع أباحة له ، كما لو أكل مال نفسه .
وذهب قوم إلى إباحته لغير المضطر إذا لم يكن المالك حاضرا ، وبه | قال أحمد وإسحاق ، فإن أبا بكر حلب لرسول الله [ & ] لبنا من غنم | رجل من قريش يرعاها عبد له ، وصاحبها غائب في مخرجه إلى المدينة |