تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

| ( باب | تحريم ثمن الكلب والدم )

قال الله سبحانه وتعالى : ^ ( حرمت عليكم الميتة والدم ) ^ |

2037 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو | إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن أبي | بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام

عن أبي مسعود الأنصاري أن رسول الله [ & ] نهى عن | ثمن الكلب ، ومهر البغي ، وحلوان الكاهن .

هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف ، | وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، كلاهما عن مالك .

الحلوان : من حلوت الرجل أحلوه حلوانا : إذا أعطيته شيئا ، ويقال : | الحلوان : الرشوة ، وقال بعضهم : أصله من الحلاوة ، شبه بالشيء الحلو ، يقال | حلوت فلانا : إذا أطعمته الحلو ، كما يقال : عسلته : إذا أطعمته العسل . |

2038 - أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد القفال ، أنا أبو | منصور أحمد بن الفضل البرونجردي ، نا أبو أحمد بكر بن محمد حمدان | الصيرفي ، نا محمد بن غالب التمام ، نا خالد بن أبي يزيد ، نا حماد بن | زيد ، عن هشام هو ابن حسان ، عن محمد هو ابن سيرين |

شرح السنة · الجزء ٨ · الصفحة ٢٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٨ · ص ٢٢