هذا حديث متفق على صحته .
أخرجاه جميعا عن أحمد بن عبد الله بن يونس عن زهير ، عن يحيى | ابن سعيد . والعمل على هذا عند بعض أهل العلم قالوا : إذا أفلس المشتري | بالثمن ، ووجد البائع عين ماله ، فله أن يفسخ البيع ، وأخذ عين ماله | وإن كان قد أخذ بعض الثمن ، وأفلس بالباقي ، أخذ من عين ماله بقدر | ما بقي من الثمن ، وهو قول أكثر أهل العلم ، قضى به عثمان ، | وروي عن علي ذلك ، ولا نعلم لهما مخالفا من الصحابة ، وإليه ذهب | عروة بن الزبير ، وبه قال مالك ، والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق .
وذهب قوم إلى أنه ليس له أخذ عين ماله ، وهو أسوة الغرماء ، | وبه قال النخعي ، وابن شبرمة ، وأصحاب الرأي . ولو مات مفلسا ، | فهو كما لو أفلس في حياته على هذا الاختلاف .
وذهب مالك إلى أنه إذا مات مفلسا ، أو أفلس في حياته وقد |