| ذهب سفيان الثوري ، وأصحاب الرأي .
وروي عن شريح والحسن والشعبي : ذهبت الرهان بما فيها .
واختلفوا فيما يحدث من الرهن من ولد وثمر ، فذهب قوم إلى أنه | خارج عن الرهن ، وكذلك جميع الزوائد المنفصلة عنه ، وهو قول | الشافعي ، وذهب أصحاب الرأي إلى أنها مرهونة كالأصل ، غير أنهما يفترقان | في الضمان ، فالأصل مضمون ، والحادث منه غير مضمون ، وقال مالك | الولد الذي يحدث مرهون ، والثمرة خارجة عن الرهن .
قال الإمام : وإذا دل الحديث على أن منافع الرهن للراهن ، ففيه | دليل على أن دوام القبض ليس بشرط في الرهن ، لأن الراهن لا يركبها | إلا وهي خارجة من قبض المرتهن ، فيخرج منه جواز رهن المشاع ، ولم | يجوزه أصحاب الرأي . ولا يجوز للراهن أن ينتفع بالرهن على وجه | ينتقص به قيمته على قول من يجعل المنفعة له ، ويستعمل الدابة المرهونة | بالنهار ، ويردها إلى المرتهن بالليل ، ولا يسافر عليها . والله أعلم . |
| ( باب | من اشترى شيئا ثم أفلس بالثمن للبائع أخذ عين ماله )
2133 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو | إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن | أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن أبي | بكر بن عبد الرحمن
عن أبي هريرة أن رسول الله [ & ] قال : أيما رجل | أفلس ، فأدرك رجل ماله بعينه ، فهو أحق به من غيره ، |