| أخذ البائع شيئا من الثمن ، فليس له أخذ عين ماله ، بل يضارب | الغرماء ، وروي عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن مرسلا أن | رسول الله [ & ] قال : ' أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ، ولم | يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا ، فوجده بعينه ، فهو أحق به ، وإن | مات المشتري ، فصاحب المتاع أسوة الغرماء ' وهذا حديث مرسل | ولئن ثبت ، فمتأول على ما لو مات المشتري مليئا ، يدل عليه ما |
2134 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز | ابن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله | الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر الحيري ، أنا | أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا ابن أبي فديك ، | عن ابن أبي ذئب ، حدثني أبو المعتمر بن عمرو بن رافع ، عن ابن | خلدة الزرقي ، وكان قاضي المدينة قال : |