تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| جارية قد زوجها من رجل آخر ، صح البيع ومنفعة بضعها للزوج .

ويروى في حديث جابر أنه قال : لما قدمت المدينة أتيته به ، | فزادني وقية ، ثم وهبه لي . ويحتج بهذا من يجوز هبة المبيع من البائع | قبل القبض ، وهو قول جماعة من أهل العلم بخلاف البيع لا يجوز قبل | القبض . |

| ( باب | الإقالة )

2117 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أبو منصور محمد | ابن محمد السمعاني ، أنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن عبد الجبار الرياني ، | نا حميد بن زنجوية ، نا آدم بن أبي إياس ، ثنا شريك ، نا عبد الملك | ابن أبي بشير المدائني

عن شريح الشامي قال : قال رسول الله [ & ] : ' من | أقال أخاه المسلم صفقة كرهها ، أقال الله عثرته يوم القيامة ' .

هذا الحديث مرسل .

ويروى عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة قال : قال رسول | [ & ] : ' من أقال مسلما ، أقاله الله عثرته ' . |

شرح السنة · الجزء ٨ · الصفحة ١٦١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٨ · ص ١٦١