| للركوب ، ومنه اشتق فقار الظهر . وقال عطاء بن أبي رباح عن جابر | إن النبي [ & ] قال : ' قد أخذته ، ولك ظهره إلى المدينة ' ، | ويشبه أن يكون إنما رواه من رواه بلفظ الشرط ، لأنه إذا وعده | الإفقار والإعارة ، كان ذلك أمرا لا يشك في الوفاء به ، فعبر عنه بالشرط | الذي لا خلف فيه .
والتأويل الثاني : أنه لم يكن جرى بينهما حقيقة بيع ، فإنه لم يوجد | هناك تسليم ولا قبض ، وإنما أراد النبي [ & ] أن ينفعه بشيء ، فاتخذ بيع | الجمل ذريعة إلى ذلك بدليل أنه قال له حين أعطاه الثمن : ' ما كنت | لآخذ جملك ، فخذ جملك فهو مالك ' .
قال الإمام : ' ولو أكرى دابة ، أو دارا من إنسان ، ثم باعها يصح | البيع على أصح قولي الشافعي ، ومنفعتها مدة الإجارة للمكتري ، لأنها | كانت مستحقة له ، فلا يتناولها البيع بخلاف ما لو استثناها لنفسه ، فهو | كما لو باع جارية ، واستثنى لنفسه منفعة بضعها لا يصح البيع . ولو باع |