تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال الإمام : الإقالة في البيع والسلم جائزة قبل القبض وبعده ، وهي | فسخ للبيع الأول حتى لو تبايعا وتقابضا ، ثم تقايلا ، فيجوز لكل | واحد منهما التصرف فيما عاد إليه بالإقالة قبل أن يسترده ، ولو تقايلا في | السلم ، فيجوز للمسلم أن يتصرف في رأس المال قبل أن يسترد ، ولو كان | رأس المال هالكا في يد المسلم إليه ، فعليه رد بدله ، فلو استبدل المسلم | عنه شيئا آخر وقبضه ، يجوز ، لأن السلم قد ارتفع بالإقالة . ولو أقال | بعض السلم ، واسترد بقدره من رأس المال ، وقبض بعضا ، فجائز .

قال ابن عباس : ذلك المعروف ، وأجازه عطاء ، وهو قول الشافعي | ولم يجوزه النخعي ، ولم يجوز مالك الاستبدال عن رأس مال السلم بعد | الإقالة قبل القبض ، ولا الإقالة في بعض السلم وقبض البعض . |

| ( باب | فيمن اشترى عبدا فاستغله ثم وجد به عيبا )

2118 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن | أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله | الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر الحيري ، نا أبو | العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا مسلم بن خالد ، عن | هشام بن عروة ، عن أبيه |

شرح السنة · الجزء ٨ · الصفحة ١٦٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٨ · ص ١٦٢