| يقول : أبيعك ثوبي بكذا وعلي قصارته وخياطته ، فهذا أيضا فاسد ، | وكذلك لو باع حنطة على أن يطحنها البائع ، أو حمل حطب على أن | يحمله إلى منزل المشتري ، أو زرعا على أن يحصده ، فهذا كله فاسد .
ولا فرق في مثل هذا بين شرطين ، أو شرط واحد عند أكثر أهل | العلم ، لأن العلة في الكل واحدة ، وهي أنه إذا قال : بعتك هذا الثوب | بعشرة دراهم على أن تقصره ، فإن العشرة التي هي الثمن تنقسم على ثمن | الثوب ، وعلى أجرة القصارة ، وإذا فسد الشرط لا يدرى كم يبقى ثمن | الثوب ، وإذا صار الثمن مجهولا ، بطل البيع .
وقال أحمد : إن شرط شرطا واحدا ، فالعقد يصح ، مثل أن باع ثوبا | على أن يقصره ، وإن شرط شرطين بأن شرط الخياطة مع القصارة ، يفسد | البيع ، والصحيح أن لا فرق بين الشرط الواحد والشرطين . |