| هو أن يقول : أبيعك هذا الثوب بعشرة دراهم عن أن تقرضني عشرة | دراهم ، والمراد بالسلف : القرض ، فهذا فاسد ، لأنه جعل العشرة | ورفق القرض ثمنا للثوب ، فإذا بطل الشرط ، سقط بعض الثمن ، | فيكون ما يبقى من المبيع بمقابلة الباقي مجهولا .
وقال أحمد : هو أن يقرضه قرضا ، ثم يبايعه عليه بيعا يزداد عليه | ولو قال : أقرضتك هذه العشرة على أن تبيعني عبدك ، ففاسد ، لأن | كل قرض جر منفعة فهو ربا . وقد يكون السلف بمعنى السلم ، وذلك | مثل أن يقول : أبيعك عبدي هذا بألف على أن تسلفني مائة في كذا ، | أو يسلم إليه في شيء ، ويقول : فإن لم يتهيأ عندك ، فهو بيع عليك .
وقوله : ' ولا شرطان في بيع ، فهو أن يقول : بعتك هذا العبد بألف نقدا | أو بألفين نسيئة ، فمعناه معنى البيعتين في بيعة ، وقيل : معناه أن |