تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

2112 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرقي ، أنا أبو الحسن | الطيسفوني ، أنا عبد الله بن عمر الجوهري ، نا أحمد بن علي الكشميهني | نا علي بن حجر ، نا إسماعيل بن جعفر ، نا داوود بن قيس الفراء ، | عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده

أن رسول الله [ & ] نهى عن بيعتين في صفقة واحدة ، | وعن شف ما لم يضمن ، وعن بيع وسلف

قوله : عن شف ما لم يضمن . الشف : الربح ، أي : عن ربح ما لم يضمن .

وروى أيوب عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده قال : قال | رسول الله [ & ] : ' لا يحل سلف وبيع ، ولا شرطان في بيع ، | ولا ربح ما لم يضمن ، ولا بيع ما ليس عندك ' .

قال الإمام رحمه الله : أما نهيه عليه السلام عن شف ما لم يضمن ، | أو عن ربح ما لم يضمن : وهو أن يبيع ما اشتراه قبل أن يقبضه ، فلا | يصح ، لأنه لم يدخل بالقبض في ضمانه وأما نهيه عن بيع وسلف : |

شرح السنة · الجزء ٨ · الصفحة ١٤٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٨ · ص ١٤٤