تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| السلم في شيء موصوف عام الوجود عند المحل المشروط ، يجوز ، وإن لم يكن | في ملكه حالة العقد .

وفي معنى بيع ما ليس عنده في النساء ، وبيع العبد الآبق ، والطير | المنفلت ، وبيع المبيع قبل القبض ، وفي معناه بيع مال غيره بغير | إذنه لا يصح ، لأنه غرر ، لأنه لا يدري هل يجيزه مالكه أو لا يجيزه | وبه قال الشافعي ، وقال جماعة : يكون العقد موقوفا على إجازة المالك | فإن أجازه ، نفذ ، وهو قول مالك ، وأصحاب الرأي ، وأحمد ، وإسحاق | واحتجوا بما روي عن عروة البارقي قال : دفع إلي رسول الله [ & ] دينارا | لأشتري شاة ، فاشتريت له شاتين فبعت إحداهما بدينار ، وجئت بالشاة | والدينار إلى النبي [ & ] ، فذكر له ما كان من أمره ، فقال : بارك الله | لك في صفقة يمينك ، فكان يخرج بعد ذلك إلى كناسة الكوفة ، فيربح | الربح العظيم . ومن لم يجوز وقف البيع ، تأول الحديث على أن وكالته | كانت وكالة تفويص وإطلاق ، والوكيل المطلق يتصرف بالبيع والشراء | ويصح . واختلف أهل العلم أيضا في إعتاق عبد الغير ، وتطليق زوجته | دون إذنه ، فذهب قوم إلى أنه يتوقف على إجازة السيد والزوج ، | وكذلك لو زوج امرأة مالكة لأمرها دون إذنها ، ينعقد موقوفا على إجازتها | وبه قال مالك ، وأصحاب الرأي ، وأبطله جماعة ، وبه قال الشافعي ، وروي |

شرح السنة · الجزء ٨ · الصفحة ١٤١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٨ · ص ١٤١