| عن زيد بن أسلم وابن عمر أنهما كانا لا يريان ببيع القطوط بأسا إذا خرجت . | قال الأزهري : القطوط الجوائز والأرزاق ، سميت قطوطا ، لأنها | كانت تخرج مكتوبة في رقاع وصكاك مقطوعة ، وبيعها عند أكثر أهل العلم | العلم لا يجوز حتى تصل إلى من كتبت له ، فيملك . وأصل ' القط ' | الكتاب يكتب للإنسان فيه شيء يصل إليه ، ومنه قوله سبحانه وتعالى : | ^ ( عجل لنا قطنا ) ^ أي : نصيبنا من العذاب الذي تنذرنا به ، وقال أبو | عبيدة : القط : الحساب . |
| ( باب | النهي عن بيعتين في بيعة وعن بيع وسلف )
2111 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا أبو بكر أحمد بن | الحسن الحيري ، أنا حاجب بن أحمد الطوسي ، أنا محمد بن يحيى الذهلي | نا يزيد بن هارون ، أنا محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة
عن أبي هريرة قال : نهى رسول الله [ & ] عن بيعتين | في بيعة ، وعن لبستين : أن يحتبي أحدكم في الثوب ليس | بين فرجه وبين السماء شيء ، وعن الصماء اشتمال اليهود |