|
| ( باب | النهي عن بيع ما ليس عنده )
2110 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز | ابن أحمد الخلال ، أنا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله | الصالحي ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر الحيري ، نا أبو | العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا الثقة ، عن أيوب ، عن | يوسف بن ماهك
عن حكيم بن حزام قال : نهاني رسول الله [ & ] عن | بيع ما ليس عندي
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن ، ورواه عن قتيبة عن حماد بن | زيد ، عن أيوب . وروي عن أبي بشر ، عن يوسف بن ماهك ، عن حكيم | ابن حزام قال : يا رسول الله يأتيني الرجل ، فيريد مني البيع ، وليس | عندي فأبتاعه له من السوق ؟ قال : ' لا تبيع ما ليس عندك ' .
قال الإمام : هذا في بيوع الأعيان دون بيوع الصفات ، فلو قبل |