تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| الحسن وابن سيرين وعطاء ، وهو قول مالك قال : لأنه من باب المصلحة | ولو منع منه ، لانقطع النسل ، وهو كالاستئجار للإرضاع ، وتأبير | النخل ، وما نهت السنة عنه ، فلا يجوز المصير إليه بطريق القياس . | أما إعارة الفحل للإنزاء وإطراقه ، فلا بأس به ، ثم لو أكرمه المستعير بشيء | يجوز له قبول كرامته ، فقد روي أن النبي [ & ] سئل ما حق الإبل ؟ | قال : ' حلبها على الماء ، وإعارة دلوها ، وإعارة فحلها ' .

وروي عن أنس بن مالك أن رجلا سأل النبي [ & ] عن عسب الفحل | فنهاه ، فقال : يا رسول الله إنا نطرق الفحل ، فنكرم ، فرخص له | في الكرامة قال معمر عن قتادة : إنه كره عسب الفحل لمن أخذه | ولم ير به بأسا لمن أعطاه . |

شرح السنة · الجزء ٨ · الصفحة ١٣٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٨ · ص ١٣٩