قال أبو زيد : المجر : أن يباع البعير أو غيره بما في بطن الناقة . |
2109 - أخبرنا عبد الواحد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي | أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا مسدد ، نا عبد الوارث | وإسماعيل بن إبراهيم ، عن علي بن الحكم ، عن نافع
عن ابن عمر قال : نهى النبي [ & ] عن عسب الفحل
هذا حديث صحيح .
وأخرجه مسلم من رواية جابر قال : نهى رسول الله [ & ] عن بيع | ضراب الجمل .
قال الإمام رحمه الله : العسب : هو ضراب الفحل ، ويروى : نهى | عن شبر الجمل وهو الضراب أيضا . والمراد من النهي هو الكراء الذي | يؤخذ على ضرابه ، كما صرح في حديث جابر أنه نهى عن بيع ضراب | الجمل ، فعبر بالعسب عن الكراء ، لأنه سبب فيه ، إذ نفس الضراب | والإنزاء غير حرام ، لأن بقاء النسل فيه ، وقيل : العسب هو الكراء | الذي يؤخذ على الضراب ، يقال : عسبت الرجل أعسبه عسبا : إذا أعطيته | الكراء على ذلك . وأراد به أنه لو استأجر فحلا للإنزاء لا يجوز ، لما | فيه من الغرر ، لأن الفحل قد يضرب وقد لا يضرب ، وقد تلقح الأنثى | وقد لا تلقح ، وقد ذهب إلى تحريمه أكثر الصحابة والفقهاء ، ورخص فيه |