| عن مالك ، وأخرجه مسلم عن قتيبة بن سعيد ، عن الليث ، كلاهما | عن نافع .
والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أن بيع نتاج النتاج لا يجوز ، | لأنه معدوم مجهول ، وكان من بيوع أهل الجاهلية . ولو باع شيئا بثمن | معلوم إلى نتاج الدابة ، فباطل أيضا للأجل المجهول .
وروى مالك عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب أنه قال : | لا ربا في الحيوان ، وإنما نهي من الحيوان عن ثلاثة : عن المضامين ، | والملاقيح ، وعن حبل الحبلة . والمضامين : بيع ما في بطون إناث الإبل | والملاقيح : بيع ما في ظهور الجمال .
وحبل الحبلة : بيع كان أهل الجاهلية يتبايعونه ، كان الرجل منهم | يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ، ثم تنتج التي في بطنها .
قال أبو عبيد : الملاقيح : المحمولات في البطن وهي الأجنة ، والواحدة | منها ملقوحة ، والمضامين : ما في أصلاب الفحول . |
2108 - أخبرنا محمد بن الحسن الميربند كشائي ، أنا أبو العباس | أحمد بن محمد بن سراج ، أنا أبو أحمد محمد بن قريش بن سليمان ، أنا علي | ابن عبد العزيز المكي ، أنا أبو عبيد القاسم بن سلام ، حدثني زيد بن | الحباب ، عن موسى بن عبيدة ، عن عبد الله بن دينار
عن ابن عمر ، عن النبي [ & ] أنه نهى عن المجر |