| أو ركبت ما تكاريت منك ، فالذي أعطيتك من ثمن السلعة ، أو كراء | الدابة ، وإن تركت ابتياع السلعة أو الكراء ، فهو لك بغير شيء .
فهذا تفسير العربان . وفيه لغتان عربان وأربان ، ويقال : عربون | وأربون ، وهو باطل عند أكثر أهل العلم ، وبه قال مالك والشافعي | وأصحاب الرأي ، وروي عن ابن عمر أنه أجاز هذا البيع ، ويروى عن | عمر أيضا ، ومال أحمد إلى القول بإجازته ، وضعف الحديث فيه ، لأنه | منقطع فقال : رواه مالك عن بلاغ . |
| ( باب | بيع حبل الحبلة وثمن عسب الفحل )
2107 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو | إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن نافع
عن عبد الله بن عمر أن النبي [ & ] نهى عن بيع حبل | الحبلة وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية ، كان الرجل يبتاع | الجزور إلى أن تنتج الناقة ، ثم تنتج التي في بطنها .
هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف |