تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| نظر ولا تراض . واللبستان : اشتمال الصماء ، والصماء : أن | يجعل ثوبه على أحد عاتقيه ، وأحد شقيه ليس عليه | ثوب ، واللبسة الأخرى : احتباؤه بثوبه وهو جالس ليس | على فرجه منه شيء ' .

هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن حرملة بن يحيى ، | عن ابن وهب ، عن يونس . |

2106 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو | إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب عن مالك ، عن الثقة عنده ، عن عمرو | ابن شعيب عن أبيه

عن جده أنه قال : نهى رسول الله [ & ] عن بيع | العربان .

قال مالك : وذلك فيما نرى - والله أعلم - أن يشتري الرجل العبد أو | الوليدة ، أو يتكارى الدابة ، ثم يقول للذي اشترى منه أو تكارى منه : | أنا أعطيك دينارا أو درهما أو أكثر أو أقل على أني إن أخذت السلعة |

شرح السنة · الجزء ٨ · الصفحة ١٣٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٨ · ص ١٣٥