تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| المدرج في طيه لا يجوز بيعهما حتى ينشرا ، وينظر إلى ما في أجوافهما . | وجوز بيع الأعدال على البرنامج من غير أن ينشر ، وإذا نشره | لا خيار له ، وقال : لأنه لا يراد به الغرر ، وأنه لم يزل من بيوع | الناس الجائزة بينهم التي لا يرون بها بأسا .

وروي عن سليمان بن يسار عن ابن عباس أنه كان يكره بيع الصوف | على ظهر الغنم ، واللبن في ضروع الغنم إلا بكيل .

قال الإمام رحمه الله : بيع الصوف على ظهر الغنم لا يجوز ، كبيع | جزء معين منه ، ولا بيع اللبن في الضرع ، لأنه مجهول . وقوله : ' إلا | بكيل ' معناه - والله أعلم - أن يسلم في لبن الغنم كيلا ، فجائز . |

2105 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله | النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، حدثني يحيى بن | بكير ، نا الليث ، عن يونس ، عن ابن شهاب ، أخبرني عامر بن سعد

أن أبا سعيد الخدري قال : نهى رسول الله [ & ] عن | لبستين وعن بيعتين : نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع . | والملامسة : لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار | ولا يقلبه إلا بذلك ، والمنابذة : أن ينبذ الرجل إلى الرجل | بثوبه ، وينبذ الآخر ثوبه ، ويكون ذلك بيعهما عن غير |

شرح السنة · الجزء ٨ · الصفحة ١٣٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٨ · ص ١٣٤