قال الإمام : وإسناد هذا الحديث ضعيف ، وأبو عامر هو صالح | ابن عامر .
وبيع المضطر على وجهين : أحدهما : أن يكره الرجل بالباطل على | بيع ماله ففعل ، فلا يصح بيعه ، والثاني أن تركبه الديون ، فيأمره | الحاكم ببيع ماله ، فإن لم يبع ، يبيع الحاكم عليه بثمن المثل لحق الغرماء | فيكون جائزا ، وإذا اضطر الرجل إلى بيع ماله بالوكس لمؤنة رهقته | فسبيل هذا في حق الدين والمروءة أن لا يفتات عليه بماله ، ولكن | يعان بالاقتراض والإمهال إلى أن يوسر ، أو يجد السبيل إلى بيع ماله | من غير بخس يلحقه ، فإن لم يفعل ، باع ماله مع الضرورة ، فبيعه جائز .
واختلف أهل العلم في جواز شراء ما لم يره ، فأجازه جماعة ، ثم إذا | رآه المشتري ، فله الخيار بين فسخ البيع ، وإجازته ، وهو قول أصحاب | الرأي ، وأصح قولي الشافعي ، وذهب بعضهم إلى أن البيع فاسد ، وبه | قال الحكم وحماد وقال مالك : الساج المدرج في جرابه ، والثوب |