تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن إسماعيل بن أبي أويس | وغيره ، وأخرجه مسلم عن يحيى ، كل عن مالك .

قال الإمام : معنى الحديث أن يجعلا لمس الشيء ، أو النبذ إليه بيعا | بينهما من غير رؤية وتأمل ، ثم لا يكون له فيه خيار ، وكان ذلك من | بيوع أهل الجاهلية ، فنهى عنه النبي [ & ] .

واختلف أهل العلم في المعاطاة ، فجعلها بعضهم بيعا إجراء للأمر على | ما يتعارفونه بينهم ، واكترى الحسن من عبد الله بن مرداس حمارا ، فقال : | بكم ؟ فقال : بدانقين ، فركبه ، ثم جاء مرة أخرى ، فقال : الحمار | فركبه ولم يشارطه ، فبعث إليه بنصف درهم .

وفي النهي عن الملامسة دليل على أن شراء الأعمى وبيعه باطل ، لأنه | لا طريق له إلى رؤيته ، فأما البصير إذا اشترى عينا غائبة لم يرها ، | فاختلف أهل العلم في جوازه . |

شرح السنة · الجزء ٨ · الصفحة ١٣٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٨ · ص ١٣٠