تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

| ( باب | النهي عن الملامسة والمنابذة )

2101 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو | إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن محمد بن يحيى بن | حبان ، وعن أبي الزناد ، عن الأعرج

عن أبي هريرة أن رسول الله [ & ] نهى عن الملامسة | والمنابذة

قال : والملامسة : أن يلمس الرجل الثوب ، ولا ينشره ولا | يتبين ما فيه ، أو أن يبتاعه ليلا ، وهو لا يعلم ما فيه .

والمنابذة : أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه ، وينبذ إليه الآخر | ثوبه على غير تأمل منهما يقول كل واحد منهما لصاحبه : هذا بهذا ، فهذا | الذي نهي عنه من الملامسة والمنابذة . |

شرح السنة · الجزء ٨ · الصفحة ١٢٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٨ · ص ١٢٩