|
| ( باب | النهي عن الملامسة والمنابذة )
2101 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو | إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن محمد بن يحيى بن | حبان ، وعن أبي الزناد ، عن الأعرج
عن أبي هريرة أن رسول الله [ & ] نهى عن الملامسة | والمنابذة
قال : والملامسة : أن يلمس الرجل الثوب ، ولا ينشره ولا | يتبين ما فيه ، أو أن يبتاعه ليلا ، وهو لا يعلم ما فيه .
والمنابذة : أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه ، وينبذ إليه الآخر | ثوبه على غير تأمل منهما يقول كل واحد منهما لصاحبه : هذا بهذا ، فهذا | الذي نهي عنه من الملامسة والمنابذة . |
شرح السنة · الجزء ٨ · الصفحة ١٢٩