تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

2102 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو | إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن أبي حازم بن دينار

عن سعيد بن المسيب أن رسول الله [ & ] نهى عن | بيع الغرر .

قال الإمام : هكذا رواه مالك مرسلا وقد صح موصولا . |

2103 - أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر ، أنا عبد الغافر بن محمد ، أنا | محمد بن عيسى ، نا إبراهيم بن محمد بن سفيان ، نا مسلم بن الحجاج ، | نا زهير بن حرب ، نا يحيى بن سعيد ، عن عبيد الله ، حدثني أبو الزناد | عن الأعرج

عن أبي هريرة قال : نهى رسول الله [ & ] عن بيع | الحصاة ، وعن بيع الغرر .

هذا حديث صحيح .

ومعنى بيع الحصاة : أن يقول البائع للمشتري : إذا نبذت إليك | الحصاة ، فقد وجب البيع بيني وبينك فيما نبيعه وهو شبيه بالمنابذة .

وقال أبو عبيد : المنابذة أن يقول : انبذ الحجر ، فإذا وقع الحجر ، | فهذا لك بيعا ، وكذلك بيع الحصاة ، وقيل : الحصاة أن يرمي بحصاة |

شرح السنة · الجزء ٨ · الصفحة ١٣١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٨ · ص ١٣١