هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق . | وروى أيوب عن محمد بن سيرين ، عن أبي هريرة أن النبي [ & ] قال : | ' من اشترى مصراة ، فهو بالخيار ثلاثة أيام ، إن شاء ردها وصاعا | من طعام لا سمراء ' أراد صاعا من تمر لا حنطة ، والتمر من طعام العرب .
قال الإمام : اختلف أهل العلم في تقدير خيار التصرية بالثلاث ، فمنهم | من قال : يتقدر بالثلاث حتى لو علم قبل مضي الثلاث ، فله الخيار إلى | تمام الثلاث ، لأن الوقوف عليها قلما يمكن في أقل من ثلاثة ، فإن | النقصان الذي يجده المشتري في مدة الثلاث قد يحمله على اختلاف اليد وتبدل | المكان ، فجعل الشرع الثلاث حدا لا يجاوز ، كما في خيار الشرط ، ومنهم | من ذهب إلى أنه لا تأخير له بعد العلم بالتصرية ، فإن أخر ، سقط حقه | من الرد وهو القياس ، لأنه خيار عيب ، والتقدير بالثلاث بناء للأمر | على الغالب ، لأن الغالب أنه لا يقف عليها قبل الثلاث ، لا أن زمان | الرد يتقدر بها .
وقوله : ' لا سمراء ' فيه دليل على أنه لا يعطي غير التمر ، فذهب | بعضهم إلى أنه لا يجوز غير التمر ، وإن رضي به البائع ، كما لا يجوز بيع | المبيع قبل القبض ، وإن رضي به البائع ، وذهب قوم إلى أن الواجب | هو التمر ولا يجوز إعطاء غيره إلا برضى البائع ، فإن رضي بجنس آخر | فكأنه استبدل عن حقه فيجوز ، وذهب قوم - وهو أصح أقوال الشافعي |