| ما حلبها ، وقال ابن أبي ليلى ، وأبو يوسف : يردها ويرد معها قيمة اللبن | والحديث حجة عليهم .
والمعنى في إيجاب صاع من التمر بعد الحلب أن اللبن لا يمكن رده | لنقصانه بالحلب ، وقد حدث بعد البيع بعضه على ملك المشتري ، فلا | يجب رده ، فيتنازعان في القدر الموجود يوم العقد ، فالشرع قطع | الخصومة بينهما بإيجاب بدل مقدر من غير أن ينظر إلى قلة اللبن أو كثرته | كما جعل دية النفس مائة من الإبل مع اختلاف أحوال النفوس في القوة | والضعف ، والصغر والكبر ، والجمال والقبح ، وسوى بين الأصابع في | الدية مع اختلافها ، وهذا كما لو جنى على امرأة حامل ، فألقت جنينها ميتا | أوجب الشرع على الجاني غرة : عبدا أو أمة ، على خلاف القياس ، | لأنهما يتنازعان في حياته ، فيدعي الجاني أنه ميت لا شيء عليه فيه ، ويقول | الولي : كان حيا قتلته فعليك الدية ، فقطع الشرع مادة النزاع بينهما | بإيجاب الغرة ، كذلك ها هنا . |
2100 - أخبرنا أبو علي حسان بن سعيد المنيعي ، أخبرنا أبو طاهر | الزيادي ، أنا محمد بن الحسين القطان ، نا أحمد بن يوسف السلمي ، نا | عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن همام بن منبه قال :
ثنا أبو هريرة قال : قال رسول الله [ & ] : ' إذا | ما أحدكم اشترى لقحة مصراة ، أو شاة مصراة ، فهو بخير | النظرين بعد أن يحلبها إما هي ، وإلا فليردها وصاعا من تمر |