| يخطبها ، فإن فاطمة بنت قيس قالت : يا رسول الله إن معاوية وأبا | جهم خطباني قال : ' انكحي أسامة ' وإنما أمرها بنكاح أسامة ، | لأنه لم يكن وقع الركون منها إلى من خطبها .
وفي الحديث دليل على أن الخاطب إذا كان كافرا ، جاز أن يخطب على | خطبته ، لقطع الله الأخوة بين المسلمين وبين الكفار . |
2096 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله | النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا مكي بن إبراهيم ، نا | ابن جريج ، قال : سمعت نافعا يحدث
عن ابن عمر كان يقول : نهى النبي [ & ] أن يبيع | بعضكم على بيع بعض ، ولا يخطب الرجل على خطبة | أخيه حتى يترك الخاطب قبله ، أو يأذن له الخاطب .
هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن زهير بن حرب ، | عن يحيى القطان ، عن عبيد الله ، عن نافع وليس فيه ' حتى يترك | الخاطب ' بل قال : ' إلا أن يأذن له ' .
وعند أصحاب الرأي المراد بالبيع على بيع أخيه : هو السوم ، لأن عندهم | خيار المكان لا يثبت في البيع ، ولا يتصور بعد التواجب بيع الغير عليه .
وقوله في حديث أبي هريرة : ' ولا تنجاشوا ' فالنجش : هو أن | يرى الرجل السلعة تباع ، فيزيد في ثمنها ، وهو لا يريد شراءها ، بل يريد | بذلك ترغيب السوام فيها ، ليزيدوا في ثمنها ، والتناجش : أن يفعل هذا |