| بصاحبه على أن يكافئه صاحبه بمثله إن هو باع ، فهذا الرجل عاص بهذا | الفعل ، سواء كان عالما بالنهي أو لم يكن ، لأنه خديعة ، وليست الخديعة | من أخلاق أهل الشريعة ، وروي عن النبي [ & ] قال : ' الخديعة في | النار ' ' ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ' .
والنجش قيل : أصله المدح معناه : لا يمدح سلعة ، ويزيد في ثمنها ، | ولا يريد شراءها ، وقيل : أصله التنفير عن الشيء من تنفير الوحش من | مكان إلى آخر ، ولم يختلفوا في أن رجلا لو اعترف بفعله ، فاشتراه أن | الشراء صحيح ، ولا خيار له إذا كان الناجش فعله بغير أمر البائع ، فإن | فعله بأمره ، فذهب بعض أهل العلم إلى أن المشتري فيه بالخيار ، وقال | ابن أبي أوفى : الناجش آكل ربا خائن . |
2097 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو | إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن نافع
عن عبد الله بن عمر أن رسول الله [ & ] نهى عن النجش |