تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عن أبي هريرة أن رسول الله [ & ] قال : ' لا يسم المسلم | على سوم أخيه ، ولا يخطب على خطبته ' .

هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن علي بن حجر .

وصورة السوم على سوم الآخر : أن يأخذ الرجل شيئا ليشتريه بثمن | رضى به مالكه ، فجاء آخر ، وزاد عليه يريد شراءه ، فأما إذا لم يكن | قد رضي به المالك ، أو كان الشيء يطاف به فيمن يزيد ، وبعض الناس | يزيد في ثمنه على بعض ، فذلك غير داخل في النهي ، والدليل عليه ما روي | عن أنس أن رسول الله [ & ] باع حلسا وقدحا وقال : ' من يشتري | هذا الحلس والقدح ؟ ' فقال رجل : أخذتهما بدرهم ، فقال النبي [ & ] | ' من يزيد على درهم ؟ ' فأعطاه رجل درهمين فباعهما منه .

وقال عطاء : أدركت الناس لا يرون بأسا ببيع المغانم فيمن يزيد .

وكذلك الخطبة على خطبة الآخر ، وهو أن يخطب الرجل امرأة ، | فأجابته أو أجابه وليها إذا لم تكن المرأة ممن يعتبر إذنها ، فليس | للغير أن يخطب على خطبته ، فإن لم يوجد منها ، ولا من وليها إجابة | في حق الأول ، بل رده أو سكت عن جوابه ، فيجوز للغير أن |

شرح السنة · الجزء ٨ · الصفحة ١١٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٨ · ص ١١٩