| بين الكيلين ، فإذا اشترى مكايلة وقبض ، ثم باعه مكايلة يحتاج أن | يكيل ثانيا ، فإن فضل ، يكون الفضل للبائع الثاني ، وإن نقص ، فعليه | إتمامه ، وروي عن سماك بن حرب ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عمر | قال : كنت أبيع الإبل بالبقيع ، فأبيع بالدنانير ، وآخذ مكانها الدراهم | وأبيع بالدراهم ، وآخذ مكانها الدنانير ، فأتيت رسول الله [ & ] ، فذكرت | ذلك له ، فقال : ' لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا | وبينكما شيء ' .
هذا حديث لا يعرف مرفوعا إلا من حديث سماك بن حرب ، عن | سعيد ، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم ممن لا يجوز بيع ما اشترى | قبل القبض قالوا : إذا باع شيئا بدراهم ، أو بدنانير في الذمة يجوز أن | يستبدل عنها غيرها ، كما يجوز الاستبدال عن القرض ، وبدل الإتلاف ، | وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق .
ويشترط قبض ما يستبدل في المجلس ، سواء استبدل عنه ما يوافقه في | علة الربا أو شيئا آخر ، وكذلك في القرض ، وبدل الإتلاف لقوله [ & ] : | ' ما لم تفترقا وبينكما شيء ' وقيل : إذا استبدل شيئا لا يوافقه في علة | الربا لا يشترط قبضه في المجلس ، وإنما شرط النبي [ & ] أن يتفرقا ولا شيء |