تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| عثمان أن النبي [ & ] قال : ' إذا بعت فكل ، وإذا ابتعت فاكتل ' | وروي عن النبي [ & ] أنه نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان | صاع البائع وصاع المشتري وبه قال الحسن ، وابن سيرين ، والشعبي | وإليه ذهب الشافعي وأحمد وإسحاق ، وأصحاب الرأي ، وجوز عطاء | بيعه بالكيل الأول . وسواء باعه نسيئة أو نقدا ، وقال مالك : إن | باعه نقدا يجوز بالكيل الأول ، وإن باعه نسيئة ، فلا يجوز .

وعلى هذا لو أسلم إلى إنسان في طعام ، وقبل السلم عن غيره في مثله | فأمر من قبل منه أن يأخذه ممن أسلم إليه لنفسه ، لا يجوز حتى يقبضه | صاحب الحق لنفسه ، ثم يكيل على من قبل منه ثانيا . أما إذا اشترى | موزونا وقبضه ، ثم باعه وزنا ، جاز للمشتري الثاني أن يأخذه بالوزن | الأول ، لأن الوزن لا يتفاوت ، والكيل اجتهاد ، وقد يقع التفاوت |

شرح السنة · الجزء ٨ · الصفحة ١١٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٨ · ص ١١٠