تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| وأبو يوسف : يجوز بيع العقار قبل القبض ولا يجوز بيع المنقول ، وقال | مالك : ما عدا المطعوم يجوز بيعه قبل القبض ، وذهب جماعة إلى | أنه يجوز بيع ما سوى المكيل والموزون قبل القبض ، وذهب إليه سعيد | ابن المسيب ، والحسن البصري ، والحكم ، وحماد ، وبه قال الأوزاعي | وأحمد ، وإسحاق .

قال الإمام : وكما لا يجوز بيع المبيع قبل القبض لا يجوز إجارته ، | ولا فرق بين أن يبيعه من البائع ، أو من أجنبي في منع الجواز . ولو | كانت أمة ، فزوجها قبل القبض ، فجائز ، وكذلك لو أعتق ينفذ عتقه | وكان قبضا ، كما لو أتلفه ، لأن العتق إتلاف .

واختلفوا في جواز الهبة والرهن قبل القبض ، فأجازه بعضهم لما |

2090 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله | النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، أنا محمد بن إسماعيل ، قال : وقال الحميدي : | نا سفيان ، نا عمرو

عن عبد الله بن عمر قال : كنا مع النبي [ & ] في سفر | فكنت على بكر صعب لعمر ، فكان يغلبني ، فيتقدم أمام | القوم ، فيزجره عمر ، ويرده ، ثم يتقدم ، فيزجره عمر ، | ويرده ، فقال النبي [ & ] لعمر : ' بعنيه ' ، فقال : هو | لك يا رسول الله ، قال : ' بعنيه ' فباعه ، فقال النبي [ & ] | ' هو لك يا عبد الله بن عمر تصنع به ما شئت ' . |

شرح السنة · الجزء ٨ · الصفحة ١٠٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٨ · ص ١٠٨