تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن إبراهيم بن المنذر ، | عن أبي ضمرة ، عن موسى بن عقبة ، عن نافع ، وأخرجه مسلم ، | عن يحيى بن يحيى ، عن مالك . |

2089 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن | أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأنا أحمد بن عبد الله الصالحي | ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، | أنا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا سفيان ، عن | عمرو بن دينار ، عن طاووس

عن ابن عباس قال : أما الذي نهى عنه رسول الله [ & ] | فهو الطعام أن يباع حتى يستوفى .

وقال ابن عباس برأيه : ولا أحسب كل شيء إلا مثله .

هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن علي بن عبد الله ، | وأخرجه مسلم عن ابن أبي عمر ، كلاهما عن سفيان .

قال الإمام : اتفق أهل العلم على أن من ابتاع طعاما لا يجوز له بيعه | قبل القبض ، واختلفوا فيما سواه ، فذهب جماعة إلى أنه لا فرق بين | الطعام والسلع والعقار في أن بيع شيء منها لا يجوز قبل القبض ، وهو | قول ابن عباس ، وبه قال الشافعي ، ومحمد بن الحسن . وقال أبو حنيفة |

شرح السنة · الجزء ٨ · الصفحة ١٠٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٨ · ص ١٠٧