تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

| ( باب | النهي عن بيع ما اشتراه قبل القبض )

2087 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو | إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب عن مالك ، عن نافع

عن عبد الله بن عمر أن رسول الله [ & ] قال : ' من | ابتاع طعاما ، فلا يبعه حتى يستوفيه ' .

هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف | وأخرجه مسلم عن القعنبي ويحيى بن يحيى ، كل عن مالك .

وبهذا الإسناد عن مالك عن عبد الله بن دينار ، عن عبد الله بن عمر | أن رسول الله [ & ] قال : ' من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه ' . |

2088 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو | إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن نافع

عن عبد الله بن عمر أنه قال : كنا في زمان رسول الله | [ & ] نبتاع الطعام ، فيبعث علينا من يأمرنا بنقله من المكان | الذي ابتعنا فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه . |

شرح السنة · الجزء ٨ · الصفحة ١٠٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٨ · ص ١٠٦