| بالتخلية ، ثم هلكت بآفة يستحب للبائع أن يضعها عن المشتري ، ولا | يجب ، وهو قول الشافعي وأصحاب الرأي ، لقوله عليه السلام : ' أرأيت | إذا منع الله الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه ؟ ' ولو كانت الجائحة | موضوعة لم يكن للبائع آخذا مال أخيه .
وذهب جماعة من أهل الحديث إلى أنها توضع لزوما وهو في ضمان | البائع ، قضى به عمر بن عبد العزيز ، وهو قول أحمد ، وأبي عبيد ، وقاله | الشافعي في القديم ، لأن التسليم لم يتم بالتخلية بدليل أن على البائع سقيها | إلى أن تدرك ، وقال مالك : يوضع الثلث فصاعدا ، فإن كان أقل من | الثلث ، فلا توضع ، وهو من ضمان المشتري ، فأما إذا أصابتها الجائحة | قبل التخلية بينها وبين المشتري ، فيكون من ضمان البائع بالاتفاق ، | وكذلك كل مبيع هلك في يد البائع قبل التسليم إلى المشتري ينفسخ | البيع ، وعلى البائع رد الثمن إن كان قد قبض ، وتأول بعضهم الحديث | على هذا الموضع . |