|
| ( باب | بيع الشجرة المثمرة )
2084 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو | إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن نافع
عن عبد الله بن عمر أن رسول الله [ & ] قال : من | باع نخلا قد أبرت ، فثمرها للبائع إلا أن يشترطه المبتاع ' .
هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف | وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، كلاهما عن مالك .
وتأبير النخل ، هو أن الطلع إذا انشق يوضع فيه شيء من طلع فحال | النخل ، فيكون ذلك لقاحا وصلاحا للثمر بإذن الله تعالى ، والعمل على هذا | عند أكثر أهل العلم أنه إذا باع نخلة قد أبرت لا تدخل الثمرة في مطلق بيع | النخلة ، إلا أن يبيع الثمرة معها وإن كان عليها طلع لم يتشقق ، فيدخل | في مطلق البيع ، كالأغصان ، وهو قول مالك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق | وإن كان بعد تشقق الطلع قبل التأبير ، فلا يدخل أيضا في مطلق بيعها | كالمؤبر ، لأن الثمرة قد ظهرت بالتشقق ، كما لو باع جارية حاملا يدخل الحمل | في البيع ، وإن كان بعد انفصال الولد عنها لا يدخل في مطلق بيع الأم . |