تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

| ( باب | وضع الجائحة )

2083 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن | أحمد الخلال ، أنا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله | الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر الحيري ، نا أبو | العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا سفيان ، عن حميد بن | قيس ، عن سليمان بن عتيق

عن جابر بن عبد الله أن رسول الله [ & ] نهى عن بيع | السنين وأمر بوضع الجوائح .

هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن بشر بن الحكم ، وعمرو | الناقد ، عن سفيان بن عيينة .

الجوائح : هي الآفات التي تصيب الثمار ، فتهلكها ، يقال : جاحهم | الدهر يجوجهم ، وأجاحهم الزمان : إذا أصابهم بمكروه عظيم .

والأمر بوضع الجوائح عند أكثر الفقهاء أمر ندب واستحباب من | طريق المعروف ، وهو أن من باع ثمرة على الشجر ، وسلم إلى المشتري |

شرح السنة · الجزء ٨ · الصفحة ٩٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٨ · ص ٩٩