| مكة ، وهو قول مالك وقال ابن عباس : أهل الحرم ، وبه قال | طاووس . وقال قوم : من كان أهله على أقل من مسافة القصر عن الحرم | وهو قول الشافعي ، وقال قوم : من كان أهله بالميقات ، أو دونه ، وهو | قول أصحاب الرأي .
والعبرة بالمقام لا بالمولد والمنشأ حتى إن المكي إذا كان مقيما بالعراق | فخرج وتمتع ، فعليه دم التمتع ، ولو أقام عراقي بمكة ، فلا دم عليه | ولو خرج المكي مسافرا ، فلما رجع أحرم بالعمرة من الميقات في أشهر | الحج ، ثم حج من عامه ، فلا دم عليه ، لأنه من الحاضرين .
قال الإمام : قد اختلفت الرواية في إحرام النبي [ & ] على ما سبق | ذكره ، وقد طعن جماعة من أهل الجهل ، ونفر من الملحدين في أحاديث | الرسول [ & ] ، وأطالوا لسان الجهل في أهل الرواية والنقل ، وقالوا : | لم يحج النبي [ & ] في الإسلام إلا حجة واحدة ، وكان عامة الصحابة فيها | معه ، ثم اختلفوا في إحرامه هذا الاختلاف الفاحش ، فروى بعضهم أنه |