| أهله ، لقوله سبحانه : ^ ( فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم ) ^ | [ البقرة : 196 ] .
وقيل : يجوز أن يصوم السبعة بعد الفراغ من أعمال الحج ، وهو | المراد من الرجوع المذكور في الآية ، والأول أصح ، كما روينا عن ابن | عمر . روي عن ابن عباس أنه قال : وسبعة إذا رجعتم إلى أمصاركم .
وقال الشعبي : على القارن بدنة ، وزعم داود أنه لا شيء على القارن ، | لأنه لا نص فيه ، وعامة أهل العلم قاسوا القارن على المتمتع .
ولا يجب دم المتمتع حتى يكون إحرامه بالعمرة في أشهر الحج ، | ثم يحج في ذلك العام بإحرام من جوف مكة ، فإن اعتمر قبل أشهر | الحج ، ثم حج من عامه ، فلا دم عليه . ولو اعتمر في أشهر الحج ، ثم عاد | إلى الميقات لإحرام الحج ، أو رجع إلى أهله ، ثم حج من عامه ذلك | فلا دم عليه ، وإنما يجب دم التمتع والقران على من لم يكن من حاضري | المسجد الحرام لقوله سبحانه وتعالى : ^ ( ذلك لمن لم يكن أهله حاضري | المسجد الحرام ) ^ [ البقرة : 196 ] .
فأما من كان من حاضري المسجد الحرام ، فقرن أو تمتع ، فلا دم عليه . | واختلفوا في حاضري المسجد الحرام ، فذهب قوم إلى انهم أهل |