| النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا علي بن مسلم ، نا عبد | الله بن نمير ، نا عبيد الله ، عن نافع .
عن ابن عمر قال : لما فتح هذان المصران أتوا عمر ، | فقالوا : يا أمير المؤمنين إن رسول الله [ & ] حد لأهل نجد | قرن وهو جور عن طريقنا ، وإنا إن أردنا قرن ، شق علينا | قال : فانظروا حذوها من طريقكم ، فحد لهم ذات عرق .
قال الإمام : هذه المواقيت حد لئلا يتعداها من أتى عليها ، مريدا لحج أو | عمرة إلا محرما ، فإن أحرم قبل أن يأتي الميقات ، جاز بخلاف ما لو قدم الصلاة | على ميقات الزمان لا يصح . ولو أتى عليها يريد النسك فلم يحرم حتى جاوز ، ثم | أحرم ينعقد إحرامه ، ويصح نسكه وعليه دم شاة ، فلو عاد إلى الميقات محرما | يسقط عنه الدم . | ولو جاوز الميقات غير مريد للنسك ، ثم بدا له أن يحرم ، فليحرم من حيث | بدا له ، ولا دم عليه عند أكثر أهل العلم ، وهو ظاهر الحديث . وذهب الأوزاعي | وأحمد وإسحاق إلى أن عليه دما إلا أن يرجع إلى الميقات ، ولو جاء المدني من | ناحية الشام ، فميقاته الجحفة ، وكذلك اليماني إذا أتى من ناحية المدينة ، فميقاته |