تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وروي عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس ، عن ابن عباس ، قال : | وقت رسول الله [ & ] لأهل المشرق العقيق . | قال الإمام : العقيق موضع يقال قبيل ذات عرق ، فكان الشافعي | يستحب أن يحرم أهل العراق من العقيق ، فإن أحرموا من ذات | عرق ، أجزأهم .

وأختلف أهل العلم في أن النبي [ & ] هل بين لأهل ألمشرق ميقاتا أم | لا ؟ فذهب قوم إلى أنه عليه السلام حد لهم كما روينا والصحيح أن | النبي [ & ] لم يوقت لهم شيئا يروى ذلك عن طاووس وأبي الشعثاء ، لأن | فتح العراق كان بعد الرسول [ & ] ، فأتخذ الناس ذات عرق ميقاتا . | والصحيح أن عمر بن الخطاب حدها لهم على موازاة قرن لأهل نجد . |

1861 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله |

شرح السنة · الجزء ٧ · الصفحة ٣٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٧ · ص ٣٩