| ميقات أهل المدينة ، لقوله : ( فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن )
ومن كان منزله دون الميقات ، فيحرم من منزله ، وإذا أراد المكي أن يحرم | بالحج فيحرم في عمرانات مكة ، وكذلك إذا أراد القرآن ، وإذا أراد أن يحرم | بالعمرة ، فخرج إلى أدنى الحل ، فيحرم ، وهو ميقاته . قال الشافعي : وأحب أن | يعتمر من الجعرانة ، لأن النبي [ & ] اعتمر منها يعني عام حنين ، فإن أخطأه | فمن التنعيم ، لأن النبي [ & ] أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر عائشة من التنعيم | قال الشافعي : فإن أخطأه ، فمن الحديبية ، لأن النبي [ & ] أراد المدخل لعمرته | منها . قال الإمام : واختلف أهل العلم في كراهية تقديم الإحرام على الميقات مع | اتفاقهم على جوازه ، فمنهم من لم يكرهه ، بل استحبه ، لما روي عن أم سلمة أنها | سمعت رسول الله [ & ] يقول : ( من أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى | إلى المسجد الحرام ، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ، أو وجبت له الجنة ) |