| وإلى قوما بغير إذن مواليه ، فليس معناه معنى الشرط حتى يجوز له أن | يوالي غير مواليه إذا أذنوا له فيه ، لأن الولاء لحمة كلحمة النسب | لا ينتقل بحال ، كما لا ينتقل النسب ، وإنما هو بمعنى التوكيد لتحريمه | والتنبيه على ما يمنعه منه ، يريد : إذا سولت له نفسه فعل هذا الصنيع | فلا يفعله مستسرا به عن أوليائه ، بل يخبرهم ويستأذنهم ، وذلك انه إذا | استأذن أولياءه في موالاة غيرهم ، منعوه عن ذلك ، وإذا استبد به دونهم | خفي عليهم أمره ، وربما يعرف عند طول المدة ، وامتداد الزمن بولاء | من انتقل إليهم ، فيكون ذلك سببا لبطلان حق مواليه . والله أعلم .
قال الإمام : وقد روي عن عروة بن الزبير ، عن الزبير عن رسول | الله [ & ] أنه قال : ( إن صيد وج وعضاهه حرام محرم لله ) ووج | ذكروا أنها من ناحية الطائف ، وذكر الشافعي في ( الإملاء ) أنه لا يصاد | فيه ، ولا يعضد شجره ، ولم يذكر فيه ضمانا ، وقال صاحب ( التلخيص ) : | من فعله يؤدبه الحاكم . وقال أبو سليمان الخطابي : لست أعلم لتحريمه | ( وجا ) معنى إلا أن يكون على سبيل الحمى لنوع من منافع المسلمين ، | وقد يحتمل أن يكون ذلك التحريم إنما كان في وقت معلوم ، وفي مدة | محصورة ، ثم نسخ ، فعاد الأمر إلى الإباحة كسائر بلاد الحل .
قال الإمام رحمه الله : وفي هذا المعنى النقيع حماه رسول الله [ & ] |